الحر العاملي

232

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

12 - باب كراهة البصاق والنخامة إلى القبلة واستقبال المصلى حائطا ينز من بالوعة ، ووجوب استقبال القبلة عند الذبح مع الامكان ، وتحريم استقبالها واستدبارها عند التخلي وكراهتهما عند الجماع 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن الأول ( ع ) أنه قال : إذا ظهر النز من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشئ . ( 5260 ) 2 - قال : ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن البزاق في القبلة . 3 - قال : ونهى عن الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها . 4 - قال : ونهى عن استقبال القبلة ببول أو غايط . 5 - قال : وقال أبو جعفر ( ع ) : لا يبزقن أحدكم في الصلاة قبل وجهه ولا عن يمينه وليبزق عن يساره وتحت قدمه اليسرى . 6 - قال : وقال الصادق ( ع ) : من حبس ريقه إجلالا لله تعالى في صلاته أورثه الله تعالى صحة حتى الممات . أقول : وتقدم ما يدل على بعض الأحكام المذكورة ويأتي ما يدل على الباقي

--> الباب 12 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 89 ( القبلة ) أورده أيضا في 1 / 18 من مكان المصلي ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 89 ( القبلة ) ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 89 ( القبلة ) ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 89 أورده أيضا في ج 1 في 4 / 2 من أحكام الخلوة ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 89 أخرجه مسندا عن التهذيب في 5 ر 19 من أحكام المساجد ( 6 ) الفقيه ج 1 ص 89 تقدم ما يدل على بعض الأحكام المذكورة في ج 1 في ب 2 من أحكام الخلوة ، ويأتي ما يدل على بعض آخر في 2 / 18 من مكان المصلي وفى ب 19 و 20 من أحكام المساجد وفى 9 / 7 من السجود وفى ج 7 في ب 69 من مقدمات النكاح وفى ج 8 في ب 14 من الذبح .